للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وأما قوله: «كما يحب ربنا ويرضى»؛ ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد». اهـ.

قوله: «بضعة»: فيه رد على من زعم - كالجوهري - أن البضع يختص بما دون العشرين. كذا في «الفتح».

قوله: «يبتدرونها» أي: يَسْتَبِقُون في كتابتها؛ يريد كل منهم أن يسبق صاحبه في ذلك، قاصدين «أيهم يكتبها أولاً»؛ أي: سابقاً، وقبل الآخرين. وضمير التأنيث لهذه الكلمات.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٦٩٥)]

[مشروعية الجمع بين أذكار القيام من الركوع لمن أراد إطالة قيامه]

وفي الحديث هذا الذكر في هذا الموضع، ويستحب أن يضم إليه ما سبق من الأنواع مما كان يقوله عليه الصلاة والسلام على اختلاف الأحوال؛ إذا كان يريد إطالة هذا القيام؛ اتباعاً للسنة -كما ذكرنا فيما تقدم، ويأتي قريباً-.

وقد قال النووي في «الأذكار»: «يستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها، فإن اقتصر؛ فعلى: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد». فلا أقل من ذلك».

قلت: وهو بهذا الكلام يخالف لما هو الأصح من مذهب الشافعية؛ وهو أن الصلاة تبطل بإطالة هذا الاعتدال؛ لأنه ركن قصير عندهم. ولكن النووي رحمه الله ليس بالإمَّعة، بل شأنه شأن المحققين المنصفين من العلماء؛ يدورون مع الحق حيث دار؛ غير متحيزين لفئة، ولا متعصبين لمذهب؛ بل يتبعون ما صح عندهم من السنة المحمدية.

وقد ذكر في «المجموع» «٤/ ١٢٦ - ١٢٧» الخلاف في هذه المسألة، ثم عقب

<<  <  ج: ص:  >  >>