للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأسقط أحمد «شيء» ورجال أحمد رجال الصحيح».

قلت: وفيه قصور واضح لأنه لم ينبه على علة الانقطاع. وأيضا فإن لفظة «شيء» ثابتة عند أحمد في جميع الروايات.

هذا وعقب الحديث عبد الله بن الإمام أحمد بقوله: سألت أبي: ما الإشراف؟ قال: تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان سيصلني فلان.

السادس: عن عمر بن الخطاب بمعنى الحديث الرابع وسيأتي في الزكاة إن شاء الله تعالى. وراجع: البخاري ومسلم وأبا داود والنسائي والدارمي والطحاوي وأحمد.

وفي الباب عن أبي محذورة في حديث الأذان قال: ثم دعاني عليه السلام حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة وفيه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير معروف الحال كما قال الحافظ في «التلخيص» فالاحتجاج بهذا الحديث في هذا الباب على جواز أخذ الأجرة مطلقا ليس بجيد أولا: لما علمت من ضعفه وثانيا: لأنه ليس في طلب الأجرة بل فيه الإعطاء بدون طلب وهذا جائز كما أفادته الأحاديث التي قبله. وراجع الشوكاني.

[الثمر المستطاب «١/ ١٤٨»].

ينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوتًا وأندى

وينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوتا وأندى.

فيه حديثان:

الأول: عن عبد الله بن زيد في حديث الأذان قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك» الحديث. وسنده جيد كما تقدم في المسألة الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>