ذكر الإمام من مناهي المساجد:«البول ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي دخل المسجد ثم بال فيه: «إنما بني هذا البيت لذكر الله والصلاة وإنه لا يبال فيه». [صحيح].
وفي الحديث دليل على وجوب تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات. قال العراقي:«وهو كذلك إذا أدى ذلك إلى تلويثها بالنجاسة فإن لم تلوث كأن بال في إناء أو افتصد في إناء في المسجد فالأصح تحريم البول وكراهة الافتصاد دون تحريمه، وقد جزم النووي في «شرح مسلم» بكراهة الفصد في الإناء ولم يحك فيه خلافا. قال العراقي: وكذلك من على بدنه أو ثوبه نجاسة إذا أمن تلوث المسجد بها جاز دخوله وإن خاف ذلك لم يجز». وقال ابن حزم في «المحلى»:
«ولا يجوز البول في المسجد، فمن بال فيه صب على بوله ذنوبا من ماء، ولا يجوز البصاق فيه فمن بصق فيه فليدفن بصقته. ثم قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتنظيف المساجد وتطييبها - كما أوردنا قبل - يقتضي كل ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب، والتنظيف والتطييب يوجبان إبعاد كل محرم وكل قذر وكل قمامة فلا بد من إذهاب عين البول وغيره».
[الثمر المستطاب (٢/ ٧٢٢)].
[مناهي المساجد وآدابها هي من الرفع المذكور في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه]
«وليعلم أن هذه النواهي وما قبلها من الأوامر هي من الرفع المذكور في قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ}[النور / ٣٦]».