للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن لا يشمت العاطس ولا يرد السلام, لما يترتب من التشويش على الحاضرين بسبب الرد والتشميت. وهذا ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. بل أرى عدم إلقاء السلام على المستمعين سدا للذريعة, لأن أكثرهم لا يعلم أنه يجوز الرد إشارة باليد أو الرأس _ كما يفعل المصلي _ فيرد باللفظ, لأنه لا يجد في نفسه ما يمنعه من ذلك, بخلاف ما لو كان في الصلاة, فإنه لا يرد, لحرمة الصلاة, بل إن أكثرهم لا يرد فيها ولو بالإشارة مع ورود ذلك في السنة! فتأمل.

وهنا سؤال يطرح نفسه _كما يقولون اليوم_: فإن سلم الداخل والخطيب يخطب يوم الجمعة, فهل يرد إشارة؟ فأقول أيضا: لا. وذلك لأن الرد هذا يفتح باب إلقاء السلام من الداخل, وهذا مرجوح كما بينا. ثم رأيت في «المجموع» للنووي «٤/ ٥٢٣ - ٥٢٤» عن الشافعية ما يوافق الذي رجحته, فليراجعه من شاء, وانظر من أجل العطاس كلام ابن دقيق في «الفتح» «١٠/ ٦٠٦» , فإنه يوافق ما ذكرنا. والله أعلم.

السلسلة الضعيفة (١٢/ ١/ ٣٨٣ - ٣٨٥)

[تحريم تشميت العاطس ورد السلام في صلاة الجمعة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

وقوله: «وقال الشافعي: لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأن التشميت سنة ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه لأن السلام سنة ورده فرض».

قلت: ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» ٣/ ٢٣٢ نقلا عن مختصر البويطي وهو في «الأم» للشافعي ١/ ١٧٥ وفي «مختصر المزني» ١/ ١٣٨.

والتفريق بين التشميت ورد السلام غير ظاهر عندي إذ حكمهما في الأصل واحد إما السنة كما في كلام الشافعي أو الوجوب كما هو الراجح عند كثير من العلماء فينبغي التسوية بينهما في المنع أو الجواز وفي ذلك عند الشافعية ثلاثة وجوه

<<  <  ج: ص:  >  >>