الشيخ: إذا كان كل من الوالد والولد عايشين لوحدهم، ولا أحد بينفق على الثاني، لقصور في المورد لكل منهما، ثم عرض لأحدهما مال، وأراد أن يخرج الزكاة، في هذه الحالة بيجوز للفرع أن يعطي للأصل، وللأصل أن يُعْطِي للفرع.
لكن هنا يرد شيء، إذا تصورنا غير الصورة، أنا تصورت صورة الوالد والولد فقراء، ثم عرض لأحدهما الثراء والغنى.
أما إذا كان أحَدُهُما غنياً، والآخر فقيراً، فبيكون الغني واجب عليه أنه ينفق على الفقير، في هذه الحالة لا يجوز له أن يُعْطِيه الزكاة، لأنه زكاة ونفقة ما بيجتمعوا، فبدل ما يعطيه زكاة، يعطيه نفقة، فهمت عليّ.
مداخلة: نعم أستاذي.
(الهدى والنور / ١٣٢/ ٥٩: ٥٤: ٠٠)
[من المقصود بالعاملين عليها في مصارف الزكاة، وهل رؤساء الجمعيات الخيرية وموظفيها يدخلون في ذلك؟]
مداخلة: في مصارف الزكاة المذكورة في الآية: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}[التوبة: ٦٠] فما هو وضع هذا المصرف في هذه الأيام، وبخاصة في تحديد القيمة، وما يثبت ذلك؟
الشيخ: يعني: قيمة ماذا؟
مداخلة: يعني الذين يأخذون الزكاة، أو الذين يأخذون هذا المصرف في الزكاة العاملون عليها؟
الشيخ: أولاً: نقول: هذا السؤال بالنسبة -ما أدري ماذا أقول- للدول العربية كلها، أو على الأقل بِجُلِّها غير وارد؛ لأن هذه الدول لا تُطَبِّق نظام الزكاة