للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يستنكر من هذا الحديث: النهي الأخير منه؛ لما ذكرنا من مخالفته للأحاديث المتواترة.

السلسلة الضعيفة (١٠/ ١/ ٢٦٨)

[ضعف ما ورد في النهي عن العمرة قبل الحج]

«نهى عن العمرة قبل الحج». منكر.

[قال الإمام]:

والحديث عندي منكر؛ فالأحاديث في اعتماره - صلى الله عليه وسلم - قبل الحج كثيرة؛ في"الصحيحين"وغيرهما.

السلسلة الضعيفة (١٠/ ١/ ٢٧١).

[هل ثبت النهي عن القران]

عن أبي شَيْخ الهُنَائِي خَيْوَانَ بْنِ خَلْدَةَ- ممن قرأ على أبي موسى الأشعري؛ من أهل البصرة-: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقْرنَ بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا! فقال: أما إنها معهن؛ ولكنكم نسيتم. «قلت: حديث صحيح؛ إلا النهي عن القَرْنِ بين الحج والعمرة؛ فهو منكر؛ لمخالفته الأحاديث المتقدمة، وفيها إقراره - صلى الله عليه وسلم - الذين جمعوا بين الحج والعمرة وساقوا الهدي، وأمرُه من لم يَسقِ الهدي أن يفسخ الحج إلى العمرة، ثم يلبيَ بالحج يوم التروية، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».

ولو أن النهي عن القران ثبت إسناده لوجب حمله على القِرَانِ الذي لم يسَقْ معه الهَدْي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أهله بفسخه، وغضب على الذين لم يبادروا إليه كما تقدم،

<<  <  ج: ص:  >  >>