للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ومثله حديث ابن عمر: «وإذا قام من الركعتين رفع يديه».

رواه البخاري «٢/ ٢٢٢»، وله طريق أخرى في صحيح أبي داود «٧٢٨»، وله عنده شاهد من حديث علي، وصححه ابن خزيمة، وزاد: «وكبر»، وشاهد آخر عنده «٧٢٠» من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصححه ابن خزيمة أيضًا «٥٨٧»، وفيه التكبير، وقال ابن خزيمة «١/ ٢٩٦»:

«وَكُلُّ لَفْظَةٍ رُوِيَتْ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ فَهُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أُعْلِمْتُ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تُوقِعُ اسْمَ الْفَاعِلَ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْفِعْلَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَهُ كَقَوْلِ اللَّهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦] الْآيَةَ، فَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ الْمَرْءُ إِلَى الصَّلَاةِ لَا بَعْدَ الْقِيَامِ إِلَيْهَا، فَمَعْنَى قَوْلِهِ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: ٦] أَيْ إِذَا أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ إِلَيْهَا، فَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، أَيْ إِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ كَخَبَرِ عَلِي، وَابْنِ عُمَرَ اللَّذي ذَكَرناهُ».

أقول: فإذا عرفت هذا، فالأحاديث المذكورة موافقة لحديث الترجمة ومؤيدة له، إلا أن هذا صرح بأن القيام كان بعد التكبير، وتلك غير صريحة في ذلك، ولكنها بمعناه ضرورة أن التكبير زمنه أقصر من القيام كما لا يخفى، فتأمل هذا يتبين لك تجاوب الأحاديث بعضها مع بعض، خلافًا لمن توهم معارضتها لحديث الترجمة.

السلسلة الصحيحة (٢/ ١٥٥ - ١٥٧).

[سكتة الإمام بعد تكبيرة الإحرام لغير دعاء الاستفتاح بدعة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن القراءة خلف الإمام:

قوله: « ... السكوت لا يلزمها الإمام ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>