للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة هذه ممكن أن يُلْقِيها جانباً، وأن يصلي إما حاسر الرأس وذلك أخف ضرراً ومخالفةً، أو أن يستر رأسه بأي شيء تَيَسَّر له، هذا الجواب.

(الهدى والنور / ١٠٠/ ٥٠: ٥١: ١.)

حكم صلاة من يحمل شيئاً فيه تصاوير

مداخلة: يا شيخ! يقولون بعض الناس: إن الصلاة في حالة مثلاً إنسان يكون معه وثائق تحمل صوراً أو عُمْلة تحمل صور لا تجوز، والملائكة لا تحف المصلي.

الشيخ: هذا القول فيه شيء من الشِدَّة التي لا تدلنا عليه السنة؛ لأن هذه الصور غير ظاهرة أولاً.

مداخلة: غير معلقة.

الشيخ: لا، لا أعني فقط غير معلقة، أعني أنها غير ظاهرة، لأنها لو كانت غير معلقة وهي ظاهرة، وليس المسلم بحاجة إليها، فلا ينبغي أن تكون في الدار، مثلاً: كصور الجرائد والمجلات، فهي ليست معلقة، لكنها مبثوثة في الدار يميناً ويساراً، فهذه لا ينبغي أن تكون هكذا ظاهرةً عياناً، واضح؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: لكن الجواب هو: لكون هذه الصورة موضوعة في مكان خبيء وغير ظاهر، فمن هنا لا يرد الإشكال أو الاعتراض الذي ذكرته عن بعضهم.

مداخلة: سواء كانت محمولة أم محفوظة بالبيت؟

الشيخ: هو كذلك.

(الهدى والنور / ٢٥٥/ ٥٦: ٥٤: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>