للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث الترجمة أمرين: الاول: أن أحد رواته عن يزيد بن أبي حبيب - وهو الإمام الليث بن سعد - قال - كما في رواية لمسلم: «الحمو» أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه». وذكر نحوه الترمذي «٤/ ١٥٢ - حمص»، ونقله عنه الحافظ على الصواب، ثم ذهل فعزا إليه في نفس الصفحة بأن الحمو أبو الزوج! وقال النووي: «إتفق أهل العلم باللغة على أن «الأحماء» أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه».

والآخر: أن أبا الزوج من المحارم؛ بصريح الآية الكريمة:

{ .. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ .. }، فيبعد جداً أن يجوز لزوجة الابن أن تبدي زينتها لوالد زوجها، ولا يجوز له أن يدخل عليها كما في حديث الترجمة، فدل ذلك على أنه منكر. والله أعلم.

السلسلة الضعيفة (١٢/ ١/ ٤٥٦ - ٤٥٨).

[هل العم والخال من المحارم الذين يجوز إبداء المرأة لزينتها أمامهم؟]

الملقي: في الآية بيقول: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] هذا بداية، ثم الآية يقول: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: ٣١]، هل الزيادة هذه الأولى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} نفس الزيادة الثانية؟

الشيخ: هو كذلك.

الملقي: وفي نفس هذه الآية أيضاً، ذكر وعدّد بعض الذين يعني يباح لهم.

الشيخ: المحارم.

الملقي: نعم المحارم، إلا العم والخال.

<<  <  ج: ص:  >  >>