للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم عمل المرأة خارج البيت مع ترك أولادها مع المربيات]

السائل: ما حكم الشارع الحكيم في عمل المرأة المسلمة عملًا مباحًا خارج بيتها مع ترك أطفالها عند المربيات أو الخادمات المسلمات، هذا السؤال الأول.

الشيخ: الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل خطابًا لنساء الأمة في شخص نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، بقوله عز وجل: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب: ٣٣] ومعنى ذلك: كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الأصل في الرجل البروز والخروج، والأصل في المرأة لزوم البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة لا بد لها منها، وهذا ما جاء في صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى لما فرض الحجاب على النساء قال عليه الصلاة والسلام: «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن» فإذا خرجت المرأة من بيتها متسترة بجلبابها غير متطيبة بطيبها كما هو مشروح عندنا في كتاب: حجاب المرأة المسلمة، لحاجة لها فخروجها هذا جائز.

أما إذا ترتب من وراء خروجها ارتكاب شيء مما أشرنا إليه آنفًا أو الإخلال ببعض الواجبات البيتية التي كلفت المرأة أن تقوم بها فحينذاك يأتي النص القرآني السابق: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: ٣٣] فلا يجوز لها أن تخرج وأن تترك الأولاد للخادمات ولو كن خادمات مسلمات؛ لأن الأم هي أعرف بمطالب أولادها وبما يصلح لهم من التوجيه والتعليم والإصلاح.

هذا ما عندي جوابًا عن هذا السؤال.

مداخلة: هل على الطبيبة أو المدرسة أو الممرضة من الضرورات الشرعية التي تبيح لها ترك أطفالها عند هؤلاء الخادمات؟

الشيخ: أولًا: إذا كان لا يوجد هناك من يقوم بواجب تعليم البنات التعليم اللازم وفي حدود الشروط التي ألمحنا إليها فيجوز لهذا الحاجة الملحة أن تخرج المرأة من بيتها لتعلم بنات جنسها بالشروط التي ذكرناها آنفًا، وربما ينبغي أن نلمح

<<  <  ج: ص:  >  >>