إلى أمور أخرى: ألا تكون مترتبة بسبب تعليمها من ذلك مثلًا ألا يكون هناك اختلاط بين النساء وبين الموظفين من الرجال، فإذا خلى الأمر من مثل هذه المخالفات فحينئذ لا نرى مانعًا من خروج المرأة في الصورة التي جاء السؤال عنها إذا لم يكن هناك من يقوم مكانها بهذا الواجب.
مداخلة: ويقول: وهل وجودها في بيتها لتربية أطفالها مقدم وأفضل عند الله تعالى من خروجها من بيتها لأداء الوظيفة، وهل تربية أطفالها من فروض عينية ومقدم على فروض كفائية؟
الشيخ: هو كذلك، المرأة أم الأولاد يجب عليها أن تقوم بتربية أولادها، أما تعليمها لغير أولادها فهو من باب الفرض الكفائي، ولذلك قلت جوابًا عن السؤال السابق: إذا لم يكن هناك من يقوم بهذا الفرض الكفائي أي: تعليم البنات من النساء الأخريات اللاتي لا ضرورة لهن أن يتركن أولادهن في البيت قلنا في هذا الحالة يجوز.
مداخلة: وما رد فضيلتكم على بعض المسلمين الذين يقولون: أن المرأة المسلمة إن لم تعمل في مجال الطب والتدريس والتمريض فمن يقوم بديلًا عنهن؟ علمًا بأنهن يقعن في بعض المخالفات الشرعية، ويستدلون بأن الضرورات تبيح المحظورات، وهنا ضرورة شرعية من أداء هذه المهن خدمة للمسلمين جميعًا.
الشيخ: الاستدلال بهذه القاعدة بهذه المسألة لا أراه صوابًا؛ ذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات هو فيما يتعلق بالأفراد، ونحن نعلم أن هذه القاعدة أخذت من آية:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ}[المائدة: ٣] ثم تابع تبارك وتعالى الآية فقال: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ}[الأنعام: ١١٩] فإذا وقع الإنسان .. يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين: الأول: إذا وقع الإنسان المكلف بالشيء فاضطر إلى أن يواقع ما الأصل فيه الحرام، فهنا الضرورات تبيح المحضورات.
الشيء الثاني: لا يقال: الضرورات تبيح المحضورات في شيء لم يقع بعد وإنما