للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الراكب يسير وراء الجنازة]

ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراء ها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الراكب يسير خلف الجنازة .. ».

لكن الافضل المشي، لأنه المعهود عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبان رضي الله عنه: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت».

أحكام الجنائز [٩٦].

[الركوب بعد الانصراف من الجنازة جائز بلا كراهة]

- وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز، بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا، ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن الدحداح «ونحن شهود»، «وفي رواية: خرج على جنازة ابن الدحداح «ماشيا»، ثم أتي بفرس عري، فعقله رجل فر كبه «حين انصراف»، فجعل يتوقص به، ونحن نتبعه نسعى خلفه، «وفي رواية: حوله» قال: فقال رجل من القوم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح».

قوله: «حين انصرف»: هي نص في أنه - صلى الله عليه وسلم - ركب انصرافه من الجنازة، وقد خفي هذا على أبي الطيب صديق حسن خان فاستدل في «الروضة» «١/ ١٧٣» على أن المشبع للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال: إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح! وهذا خطأ من وجهين: الأول: أنه ليس في الحديث ما ذكره، بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون حول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا تلازم بين الأمرين كما هو ظاهر.

الثاني: أن ذلك كاف عند الانصراف من الجنازة كما سبق، ولعل سبب الوهم

<<  <  ج: ص:  >  >>