للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل على حلي المرأة زكاة؟]

الشيخ: لا بد من الزكاة حتى الحلي، ألست تقصدين الحلي؟

السائل: نعم، حلي الذهب عليها زكاة، وحلي الفضة عليها زكاة؟

الشيخ: الرسول عليه السلام رأى امرأةً وفي اصْبُعها خاتم من ذهب فقال لها: «أتُخْرِجين زكاته؟ قالت: لا، فقال لها: جمرة من نار» فلا بد من إخراج الزكاة في كل سنة.

(الهدى والنور / ٨١ / .. : ٢٠: .. )

[حكم إعطاء الرجل زكاة ذهب امرأته إلى أمه]

السؤال: فيه رجل متزوج وعنده زوجته، لها ذهب، ويريد يُطَلِّع زكاة الذهب لامرأته المصاريف منه، فيه له أمُّ مطلقة تربي أطفال، فيقول: لو أن المصاريف التي سيُطَلّعها الزكاة التي ستطلعها زوجته يعطيهم لأمه تصرف على إخوانه، فهل يجوز؟

الشيخ: الحلي لزوجته.

مداخلة: زوج ابنها.

الشيخ: الحلي لزوجة الرجل، هو يريد يخرج الزكاة بموافقتها؟

مداخلة: موافقة زوجته.

الشيخ: هو يريد يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته، ويريد يعطي هذه الزكاة للأولاد الذين للمطلقة هذه.

مداخلة: نعم، من أمه.

الشيخ: بموافقة الزوجة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>