للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه». وقد شرحت ذلك في المصدر المذكور آنفا بما لا مزيد عليه وقد تجاهل ذلك كله بعض أهل الأهواء فنسبونا إلى ما الله يعلم أني برئ منه هداهم الله.

[تمام المنة ص (١٦٠)]

[صلاة المرأة في خمار ودرع]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ثم قال: «وعن عائشة أنها سئلت في كم تصلي المرأة من الثياب ... الخ».

قلت: كذا ذكره دون تخريج وبيان لحاله وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٣/ ١٢٨ و «ابن أبي شيبة» ٢/ ٢٢٤ من طريق مكحول عمن سأل عائشة في كم ... الخ.

قلت: ورجاله ثقات لكنه فيه الرجل الذي لم يسم بين مكحول وعائشة.

لكن روى عبد الرزاق من طريق أم الحسن قالت: رأيت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تصلي في درع وخمار. وإسناده صحيح.

والدرع: القميص.

وروى مالك في «الموطأ» ١/ ١٦٠ وعنه ابن أبي شيبة والبيهقي ٢/ ٢٣٣ عن عبيد الله الخولاني - وكان يتيما في حجر ميمونة - أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. وإسناده صحيح أيضا.

وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار». وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>