للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة في مكان تابع للمسجد، مع العلم أن طريقاً يقطع بينهما

السائل: إذا ضاق المسجد بأهله فهل تجوز الصلاة في مكان تابع للمسجد مع العلم أن طريقاً يقطع بينهما؟

الشيخ: للضرورة يجوز. ومن الضرورة أن يكون المسجد قد امتلأ بالمصلين , أما إذا كان في المسجد لا يزال فراغ فلا يجوز الصلاة خارج المسجد، إلا بعد تشغيل وتملئة هذا الفراغ.

(الهدى والنور / ١٣٣/ ١٤: ٣٩: ٠٠)

[الغرفة أو الملاصقة للمسجد التي بابها إلى المسجد هل تعد من المسجد؟]

الملقي: الغرفة الملاصقة للمسجد التي بابها إلى المسجد، هذه هل تُعَدُّ من المسجد أم لا؟

الشيخ: إذا كانت في دائرة بنيان المسجد، فكل ما في هذه الدائرة هي من المسجد، أما إذا كانت خارج بناء المسجد فليست من المسجد.

الملقي: ملصقة بالمسجد لا يصلح.

الشيخ: نعم.

الملقي: إذا كانت ملصقة بجدار المسجد، لا تكون من المسجد.

الشيخ: والدخول إليها من خارج المسجد، فهي ليست من المسجد، ليست من المسجد، إلا إذا أوقفها، كما أنه هنا لا بد من تفصيل، إلا إذا أوقفها الباني بحيث لا يجوز التصرف فيها، كما لا يجوز التصرف في المسجد فهي من المسجد.

(الهدى والنور /٥٣٠/ ٣٠: ٠٠: ٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>