[يقدم التاجر للبنك فاتورة البضاعة فيشتريها ثم يشتريها التاجر من البنك بزيادة ربح للبنك]
الملقي: أيوه، أنا أقول لك تاني عندي مسألة في هذه البنوك، في أن البنك يقدم إليه فاتورة لبضاعة ثم يدفع البنك قيمة الفاتورة، ويسدد، ثم يسدد الإنسان اللي دفع هذه قيمة البضاعة للبنك زائداً عليها ربح البنك المقدم في ثلاثة شهور.
الشيخ: هذه صورة من صور الربا.
(الهدى والنور / ٦٧٩/ ٤٩: ٠٣: ٠٠)
[حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك]
مداخلة:[البنك] اشترى السيارة [بأربعين] ثم باعها لي [بأكثر من] الأربعين، فحكم الزيادة؟
الشيخ: قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» ربنا عز وجل كما يشير هذا الحديث حرم على اليهود شحوم الحيوانات الذبيحة الحلال، وأشار في القرآن إلى شيء من هذا حينما قال عز وجل:{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ}[النساء: ١٦٠] فلم يصبر اليهود على حكم الله هذا، فماذا فعلوا؟ أخذوا الشحوم وذوبوها بالحلل الضخمة الكبيرة .. الأوعية، فأوقدوا النار تحتها فأخذت شكلًا غير الشكل الطبيعي، وبظنهم أو بوسوسة الشيطان لهم أن الشحم الآن خرج عن كونه شحمًا محرمًا؛ لأنه أخذ شكلًا آخر، فلعنوا لهذا السبب كما لعنوا لاحتيالهم يوم السبت، فقال عليه الصلاة والسلام تأديبًا لنا نحن معشر المسلمين أن لا نقع فيما احتال فيه اليهود واستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل:«لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها - أي: ذوبوها - وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه».