للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الحق إن شاء الله تعالى. والعجب من ابن حزم أنه لم يتعرض في كتابه «المحلى» لبيان حكم هذه الصلاة العظيمة وإنما تكلم فقط عن كيفية صلاتها بتفصيل بالغ ولعله جاء فيه بما لم يسبق إليه فشغله ذلك عن بيان مذهب في حكمها.

[تمام المنة ص (٢٦١)]

[رد دعوى الإجماع على عدم وجوب صلاة الكسوف]

قال الإمام: ولا تصح دعوى الإجماع هذه [أي على عدم وجوب صلاة الكسوف]، فقد ترجم أبو عوانة في «صحيحه» «٢/ ٣٦٦»: «بيان وجوب صلاة الكسوف»، ثم ساق فيه بعض الأحاديث المتضمنة للأمر بها، وقد ذكر الحافظ اختلاف العلماء في حكمها، قال «٢/ ٤٢١»: «فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة في «صحيحه» بوجوبها، ولم أره لغيره؛ إلا ما حكي عن مالك، أنه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة».

التعليقات الرضية (١/ ٤١٠)

[حكم صلاة الكسوف]

السائل: ما حكم صلاة الكسوف؟

الشيخ: أما صلاة الخسوف أو بالأحرى صلاة الكسوف فهو واجب لتوارد أوامر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، ولا دليل هناك يحمل الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>