للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة على أحدهم «يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء» زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر، ودعا له في الباطن، ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما».

٣ - عن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة على الغال وقوله لأصحابه: «صلوا على صاحبكم .. إن صاحبكم غل في سبيل الله! .»

أحكام الجنائز [١٠٨].

ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (المدين الذي لم يترك من المال ما يُقضى به دينه)

الخامس: المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر، وفيه أحاديث:

١ - عن سلمة بن الأكوع قال: «كنا جلوسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها، فقال: «هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا، فصلى عليه». ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يارسول الله صل عليها، قال: «هل عليه دين؟ قيل: نعم، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير [قال: فقال بأصابعه ثلاث كيات]، فصلى عليها».

ثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليه، قال: «هل ترك شيئا؟ قالوا: لا، قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم»، قال [رجل من الأنصار يقال له، أبو قتادة: صل عليه يارسول الله وعليَّ دينه، فصلى عليه».

٢ - عن أبي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سلمة في الأكوع وروي الذي قبله، وفيه: «أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال: «إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه»، قال: فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال: أوفيت ما عليه؟ قال نعم، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>