للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ويرد عليه وعلى البيهقي قول الشافعي المنقول عن «التهذيب» فإنه صريح بأنه رضي الله عنه لا يرى مشروعية الخط إلا أن يثبت الحديث وهذا يدل على أحد أمرين:

إما أنه يرى أن الحديث ليس في فضائل الأعمال بل في الأحكام وهذا هو الظاهر من كلامه.

وإما أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا هو الحق الذي لا شك فيه وقد بينت ذلك في «المقدمة».

[تمام المنة ص (٣٠٠)]

[عدم مشروعية الخط للسترة إذا لم يجد عصا]

قال أبو داود: «وسمعت أحمد- يعني: ابن حنبل رحمه الله- سئل عن وَصْفِ الخطِّ غير مرة؟ فقال: هكذا عرضاً؛ مثل الهلال».

[قال الألباني]:

أورده المصنف في كتاب (مسائل الإمام أحمد) أيضا (ص ٤٤) بنحو هذا، ثم قال: (وسمعته- يعني: أحمد- مره أحرى سئل عن الخط؟ فقال: قال بعضهم- أشار برأسه؛ يعني: بالطول- وقال بعضهم: هكذا، يعني: بالعرض فعطف مثل الهلال).

قلت: وما دام أن الحديث لم يثبت- كما فصلناه في الكتاب الآخر-؛ فلا حاجة إلى معرفة كيفية الخط.

والحق قول الشافعي في الجديد، فقال في كتاب البوَيْطي: (ولا يخط المصلي بين يديه خطا، إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع). نقله البيهقي في (سننه) (٢/ ٢٧١). صحيح سنن أبي داود (٣/ ٢٧٢).

(صحيح سنن أبي داود ٣/ ٢٧٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>