للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تحديد الربح]

الشيخ: ليس هناك في الشرع ما يأمر التاجر بأن ربحًا مقننًا محدودًا، فلذلك فأي تاجر له أن يربح ما يشاء في حدود عدم الإجحاف في حق الناس المحتاجين لشراء بضائع منهم، فأنا قلت آنفًا: بأن التسعير من الدولة هو غير جائز إلا في ظروف معينة، من هذه الظروف: إذا تسلط الجشع على التجار، وظهر أنهم يسببون في رفع الأسعار، ففي هذه الحالة يمكن للدولة أن تتدخل وأن تفرض ربحًا محدودًا معقولًا، أما في الظروف العادية فليس لأحد أن يسعر، وليس هناك ربحًا محدد؛ لأن تحديد الربح لا يعقل أبدًا أن يفرض بأن البضائع التي تباع ليس من المعقول أن يحرز نسبة الربح المئوية، فهناك شيء يباع كل يوم بالأطنان، وهناك شيء لا يباع إلا في الشهر شيء أو شيئين كالحاجات كالخضر والفواكه وإلى آخره، هذه تباع كل يوم بالقناطير المقنطرة، أما مثلًا تجارة ونحو ذلك فهذا لا اعتبار بهذه الكثرة، ولذلك لا يؤخذ ليوضع مبدأ تحديد السعر فإن الله عز وجل هو المسعر، لكن المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون رحيمًا بالمؤمنين ولا يغالي في الأسعار.

من أجل ذلك حرم الشارع الحكيم الاحتكار؛ لأن الاحتكار يساعد المحتكر على المغالاة في سعرها كسعر الاحتكار المحرم، أما حينما لا يكون هناك احتكار وتكون البضاعة مشاعة لجميع الناس يشترونها ويبيعونها فليس هناك سعر للربح محدد.

هذا ما عندي.

(فتاوى رابغ (٣) /٠٠: ٠٠: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>