للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا دليل أنهم يأخذون ما يأخذون أجرًا، وهذا من أبطل الأجور، فهذا لا يجوز بوجه من الوجوه إطلاقًا؛ لأنهم يأخذون راتبًا وجعالة مقابل القيام بأمر، لضبط الأمور بالنسبة للأمة الإسلامية، فإذا كان المرتب له راتب لا يقوم بواجبه وإنما ينيب عنه شخصًا ولا يعطيه ما يأخذه عنه فالذي يأخذه هو لا يقوم بواجبه فإنما هو حرام لا يجوز له ذلك.

(فتاوى جدة (٢٤) /٠٠: ٢٥: ٤٧)

أخذ الأُجرة على الإمامة والتأذين

الملقي: ما حكم أخذ الأجرة على الإمامة والتأذين، كالمكافأة من الدولة مُمَثَّلة بوزارة الأوقاف، مع أن هذا الإمام أو المؤذن متطوع في عمله هذا وله عمل رسمي آخر غيره؟ عندنا هناك في نظام، الموظف يستطيع أن يكون إماماً أو مؤذناً، فالدولة تعطيه مكافأة على إمامته، وعنده وظيفة ثانية يأخذ منها الراتب الرسمي؛ فحكم هذا؟

الشيخ: الوظيفة الثانية من الدولة؟

الملقي: من الدولة كذلك، نعم.

الشيخ: لكن نحن نعرف أنه الدول عامة لا تسمح بالجمع بين وظيفتين؛ فكيف هذا؟

الملقي: عندنا نظام هذا.

الشيخ: هات.

الملقي: فقط في الإمامة والتأذين.

الشيخ: آه، إكرامًا يعني للإمام.

الملقي: مكافأة، مكافأة يعطونها مقطوع راتب، مقطوع يسمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>