للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاةُ على المنبر

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٦:

وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر، ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه، فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى.

وقال في أصل الصفة:

وصلى - صلى الله عليه وسلم - مرةً - على المنبر «وفي رواية: أنه ذو ثلاث درجات»، فـ[قام عليه، فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر]، [ثم ركع وهو عليه]، ثم رفع، فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد، [فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى]، حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس، فقال: «يا أيها الناس! إني صنعت هذا؛ لتأتموا بي، ولِتَعلَّموا صلاتي».

[أصل صفة الصلاة (١/ ١١٣)]

[السنة في المنبر]

السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات، لا أكثر، والزيادة عليها بدعة أمَوِيَّة؛ كثيراً ما تعرِّض الصف للقطع، والفرارُ من ذلك بجعله في الزاوية الغربية من المسجد أو المحراب: بدعةٌ أخرى! وكذلك جعله مرتفعاً في الجدار الجنوبي كالشرفة، يصعد إليها بدرج لَصِيق الجدار! وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -.

راجع «الفتح» «٢/ ٣٣١».

[أصل صفة الصلاة (١/ ١١٣)]

<<  <  ج: ص:  >  >>