عن هارون بن تميم عن الحسن قال:«الأبوال كلُّها سواءٌ».
قلت: هارون هذا لم أجد من ترجمه! والحسن هذا: هو البصري، وقوله
هذا باطل؛ لمخالفته للأحاديث الواردة في الباب في التفريق بين بول الغلام
والجارية، فانظرها في الكتاب الآخر [أي صحيح أبي داود]«رقم ٤٠٥».
وقد روى حُميْدٌ عن الحسن ما يوافق هذه الأحاديث، فقال:«بول الجارية يغْسلُ غسلاً، وبول الغلام يُتتبّع بالماء» أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح.
[ضعيف سنن أبي داود ٩/ ١٤٤)].
[ثبوت عدم غسل بول الغلام]
وعن أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله.
وعرف الألباني (فنضحه): أي فرشه، لقوله «ولم يغسله»، وأما تأويل الحنفية له بقولهم: أي لم يبالغ بغسله، فمردود من وجوه:
الأول: أنه خلاف الظاهر من السياق.
والثاني: أنه خلاف حديث أبي اسمح الآتي برقم «٥٠٢» بغسل بول الجارية، وبرش بول الغلام، وإنما يحملهم على ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد عن قصد الشارع العصبية المذهبية، نسأل الله العافية.