للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث، كما سبق بيانه «ص ٥٣٦، ٦٢٥» ولذلك استغرب حديثه هذا الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» «٣/ ٢٠ - بشرحه سبل السلام» وعزاه للطبراني أيضا في «الأوسط» واستغربه النووي أيضا وحق لهم ذلك، فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع .... ». أخرجه أصحاب السنن، والطحاوي، وغيرهم، وهو مخرج في «الإرواء» «١٣٠٥». فهذا هو أصل الحديث، وهم أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظا عنه، والله أعلم.

السلسلة الضعيفة (١/ ٧٠٣ - ٧٠٥).

[حديث «أنت ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:

«إن أولادكم هبة الله لكم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُور}، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها».

[قال الإمام]:

في الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره، وهي أنه يبين أن الحديث المشهور: «أنت ومالك لأبيك» «الإرواء ٨٣٨» ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه.

السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ١٣٧ - ١٣٨).

[أخبر المشتري أنه سيجلب له السلعة بسعر معين ولما بحث عنها وجدها بسعر أرخص فهل يأخذ منه السعر المتفق عليه أم الأرخص؟]

مداخلة: بالنسبة للتجارة، يعني: أحد أصحاب المنازل أعطاني فلوسًا وقال لي اشترِ بلاط، كان يشتري المتر بـ ١٩٠ قرشاً، فقلت له أنا أجبهولك بـ ١٥٠ فذهبت

<<  <  ج: ص:  >  >>