للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما ثبت، ولم ينقل ذلك، و {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: ١٧٨].

(الهدى والنور /٣٨٤/ ١٩: ١٦: ٠٠)

[حكم الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لمن معه نساء]

السائل: ما حكم من تعجل بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لمن معه نساء؟ .

الشيخ: إذا كان الرجال الذين مع النساء محرم فهو يذهب معهن لشفاعتهن، يعني ليس للرجال أن ينصرفوا من المزدلفة إلا بعد أن يصلوا صلاة الفجر، أما إذا كان مع النساء فله أن ينطلق معهن بعد نصف الليل.

السائل: إذا كان ليس محرم ومعه المحارم ولكن في حافلة واحدة في سيارة واحدة أربع نسوان مع إخوان ومعنا اثنان ما هم محارم ولكن مشاركين فيه؟

الشيخ: لا ما يجوز لهؤلاء، هؤلاء يجب عليهم أن يركبوا أقدامهم وأن يظلوا في المزدلفة وينزلوا على أقدامهم إن لم يتيسر لهم سيارة تأخذهم إلى الجمرة.

(الهدى والنور /٣٨٥/ ٥١: ٢٣: ٠٠)

[حكم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل]

مداخلة: الدفع من مزدلفة من منتصف الليل، الآثار التي وردت فيها أنه في آخر الليل، وعند بياض القمر عند السحر.

الشيخ: عفواً، ليس في آخر الليل، بعد منتصف الليل.

مداخلة: هنا في سنة بالنفر بعد منتصف الليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>