بالصحابة، بل هي أيضا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقهم في الإيمان والعلم والصدق وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في «الفتح» فليراجع كلامه من شاء المزيد من البيان.
ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث، الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله، ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين، وهو العمدة.
أحكام الجنائز [٦٠ - ٦٢].
[قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: ما تشهدون فيه .. بدعة]
وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة:«ما تشهدون فيه. اشهدوا له بالخير»! فيجيبونه بقولهم: صالح، أو: من أهل الخير، ونحو ذلك، فليس هو المراد بالحديث قطعا، بل هو بدعة قبيحة، لأنه لم يكن من عمل السلف، ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير، ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت، وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له، كما يدل على ذلك قوله في الحديث الأول «إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر».
أحكام الجنائز [٦٢].
[أثر الشهادة للميت بالخير]
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا صلوا على جنازة وأثنوا خيرا، يقول الرب عز وجل: أجزت شهادتهم فيما يعلمون وأغفر له ما لا يعلمون».