للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التسمية قبل الوضوء وهل يسمى في دورات المياه؟]

مداخلة: ما صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وهل هذا يعني أن الوضوء لا يصح بدون تسمية، وما يترتب على هذا؟ الرجاء التوضيح حفظكم الله.

الشيخ: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» هذا حديث قد اختلفت أقوال علماء الحديث قديمًا وحديثًا، والذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري أن الحديث بمجموع طرقه حديث صحيح ثابت، وبذلك صرح الحافظ ابن أبي شيبة مؤلف كتابه المعروف بالمصنف، فقد قال: ثبت لدينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

وإن ثبت الحديث فدلالة الحديث صريحة بأن من لم يسمي الله تبارك وتعالى قبل وضوئه فلا وضوء له، ويؤيد هذا أن هذه الفقرة التي هي تمام الحديث لفظها: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» فكما أن الفقرة الأولى تعني أنه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء فكذلك لا يصح الوضوء إلا بالتسمية، وهذا فيما أذكر لما ذهب إليه الإمام أحمد أن تسمية الوضوء شرط لصحة الوضوء، فأقل ما يقال في هذه المناسبة أن الأحوط أن يعتاد المتوضئ التسمية دائمًا وأبدًا على الأقل كما قلنا للاحتياط أن يخرج من الخلاف الموجود بين العلماء أولًا في صحية الحديث، وثانيًا: في هذا الحكم؛ لأننا إن لم نقل إنه سنة وليس بواجب فالاحتياط أن يسمي الله تبارك وتعالى على وضوؤه وأن يعتاد ذلك دائمًا أبدًا حتى تصبح له سجية وكأنها طبيعة ولكنها عبادة.

مداخلة: لو سمحت يا شيخ! هل يجوز التسمية في دورة المياه؛ لأن محلات الوضوء أكثرها في داخل الدورة أي: الحمام؟

الشيخ: هذا أيضًا سؤال تكرر في هذا الزمان؛ لأن طريقة البنيان فيه أن المرحاض يكون في غرفة فيها المغسلة التي يتوضأ فيها المسلم، وفيها الحمام الدش الذي يستحم فيه، فهل يسمي الله تبارك وتعالى إذا قام على وضوئه، بل هل يسمي

<<  <  ج: ص:  >  >>