زيادة في التحقيق فليراجع تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر على «سنن الترمذي» ٢/ ١٦٧ - ١٦٨ و «الإرواء» ١٠١ و «صحيح أبي داود» ١٤٧ و ١٤٨.
قوله أيضا عقب الحديث السابق:«والمسح على الجوربين كان هو المقصود وجاء المسح على النعلين تبعاً».
قلت: قد يوهم هذا الكلام أن المسح على النعلين غير جائز ودفعا لذلك أقول:
قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الجوربين من حديث علي بن أبي طالب وأوس بن أبي أوس الثقفي وابن عمر وصححه ابن القطان كما في «شرح علوم الحديث» للعراقي ص ١٢ وقد تكلمت على أسانيدها في «صحيح سنن أبي داود» رقم ١٥٠ و ١٥٦.
فهذه الأحاديث تدل على جواز المسح على النعلين أيضا وقد ثبت ذلك عن بعض السلف أيضا كما يأتي قريبا ففيه دليل واضح على عدم اشتراط كون الخف ساترا لمحل الفرض كما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام ص ١٠٦.
[تمام المنة ص (١١٢)]
[أحكام المسح على النعلين]
وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على النعلين. رواه أبو داود من حديث المغيرة.
ثم أخرجه أحمد «٤/ ٩ و ١٠» من حديث أوس بن أبي أوس، وكذا الطبراني في «الكبير»، كلاهما من طريق حماد بن سلمة وشريك، كلاهما عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال:
رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل. وهذا سند صحيح.
وقد رواه أبو داود من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه: أخبرني أوس بن