للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: ما له أصل.

«الهدى والنور / ٢٠٥/ ٤٤: ٠٣: ٠٠»

النائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدًا، وسواء كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويصليها بأذان وإقامة

النائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدًا ولو خرج وقتها كله ما دام غافلا عنها أو ناسيا لها فوقتها بالنسبة إليهما حين التذكر.

قال عليه الصلاة والسلام في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس:

«إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر».

ورواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير» من حديث أبي جحيفة. ورجاله ثقات كما في «المعجم».

وللحديث شواهد كثيرة منها: [ثم ساقها].

وسوءا كان الاستيقاظ والتذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها فعليه أن يصليها في هذا الوقت فإنه وقتها، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق: «فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك».

وهو مذهب الجمهور من العلماء. قال الترمذي «١/ ٣٣٥»: «وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك، وقال بعضهم: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب».

<<  <  ج: ص:  >  >>