للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما عندك فكرة أنا أقولها: إذا اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة، ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر، هو هذا العميل فهذا قمار، أما إذا كان قطعوا له راتبًا فإن حصل أكثر فللشركة، وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئًا فهذا جائز، واضح؟

مداخلة: إذا نقصت الفلوس عن مائتين وخمسين يومي يخصموا عليه.

الشيخ: يعني: الخسارة على حساب السائق، والمكسب الزيادة له.

مداخلة: حسب جهده.

الشيخ: لكن هذا ليس له علاقة بالجهد؛ لأنه قد يأتي زبون كثير وقد لا يأتي بالمرة.

مداخلة: نعم، ماذا يكون الحكم؟

الشيخ: أفكر في هذا، في أي معاملة هذه يجب أن ندخلها؟

مداخلة: المضاربة يا شيخ هذه؟

الشيخ: لا، المضاربة السيارة من الشركة والعمل من عنده وانتهى الأمر، ثم مناصفةً مرابعةً إلى آخره، هذه ليست كذلك، هذه فيها شيء محدد ما زاد من الربح فلك ما نقص من كذا فعليك، يبدو والله أعلم أنها لا تشرع؛ لأن فيها مقامرة .. فيها مغامرة .. فيها مخاطرة، الله أعلم هكذا يبدو.

(فتاوى جدة (٥) /٠٠: ٤٤: ٤٥)

[حديث: (الجار أحق بشفعة جاره) هل الجار هنا هو الجار أو الشريك؟]

مداخلة: في حديث: «الجار أحق بشفعة جاره» هل الجار هنا هو الجار أو الشريك، بين لنا ذلك جزاكم الله خيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>