للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن شيء من بدنها، ولو كان ذلك من ساقها، أو من عضدها فضلًا عما سوى ذلك من المواطن التي لم تكن في عهد نزول قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: ٣١] الآية بطولها، حتى قال تعالى في آخرها: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: ٣١] فالمواضع التي لم تكن في عهد نزول هذه الآية مواضع للزينة فهي من العورة التي لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها، فضلًا عن أنه لا يجوز أن تظهر أمام المرأة الكافرة إلا كما تظهر أمام الرجل الأجنبي.

هذا هو حدود عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة، ومن هنا تعلمون الفساد المنتشر في هذا الزمان حتى بين كثير من النساء الملتزمات حيث يكشفن عن أذرعهن، وقد يكن قد لبسن القمصان التي لا تستر العضد، أو القمصان القصيرة التي لا تستر الساقين، هذا كله من الاستهتار وعدم الاهتمام بأحكام القرآن.

(فتاوى جدة (٢٦ ب) /٠١: ٢٤: ١٩)

[فقه حديث: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها».]

مداخلة: حديث: «أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها».

الشيخ: نزع الثياب المقصود هنا التعري، وثمرة هذا التعري هو الاستحمام، فلا يجوز للمرأة أن تستحم في غير بيت محارمها وبخاصة كما هو بعض البلاد كالبلاد الشامية وبخاصة قديمًا فكان هناك حمامات تفرغ أحيانًا للنساء في بعض الأيام، فكنا نجد النساء يخرجن أو يدخلن إلى هذه الحمامات، فلا يجوز للمرأة أن تدخل مثل هذه الحمامات التي هي خارج البيوت، كما أنه لا يجوز أن تدخل المرأة حمامًا في بيت جارتها إلا إذا كانت هناك ضمانات تأمن فتنتها، إذا كان مثلًا محرم من محارمها موجود في نفس الباب كضمانة لسلامة عرضها جاز أو لم يكن هناك رجال مطلقًا من الغرباء.

فالمقصود: أن الحديث من باب سد الذرائع، فلا يجوز للمرأة أن تتعرى؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>