مداخلة: رجل سافر في سيارة أجرة فسائق السيارة عمل حادثة، فقتل هذا الرجل الذي يقعد بجانب السائق، فطبعاً فرضوا عليَّ تأمين هذا الميت، يعني شركة تأمين تدفع لأولاد هذا الرجل الذي مات حوالي عشرين ألف جنيه، هل يحل لهم أن يأخذوا هذا المال؟
الشيخ: لا، هم يأخذون من القاتل خطأً الدية الشرعية إن حصلت لهم, أما أن يأخذوا المال من الشركة .. شركة التأمين، فهو مال قمار لا يجوز.
مداخلة: وإذا كان الرجل لا يستطيع أن يدفع الدية؟
الشيخ: الحكم هو هو، لكن حينما يكون المسلمون مسلمين حقاً؛ فهم يتعاونون معه لاسيما عصبته من آله، فعليهم أن يجمعوا ما يُبَرِئ ذمته ويدفع الدية التي يوجبها الشارع الحكيم عليه، فعدم وجود مثل هذه الدية، لا يُبَرِّر أخذ المال الحرام.
(الهدى والنور/٣٨٣/ ٠٠: ٣٤: ٠٠)
[حكم التأمين]
مداخلة: إذا يا شيخ علماء المسلمين اختلفوا في مسألة التأمين، منهم من أجازها، ومنهم من حرمها، ومنهم من أباحها، منهم من حدد أنواع حرام وأنواع حلال، فإذا تتفضل فضيلتك تعطينا رأيك في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرًا.
الشيخ: التأمين بكل أنواعه، هو نوع من القمار الذي حدث في العصر الحاضر.
فلا يجوز أيَّ نوع من التأمينات، سواء كانت على السيارات أو على العقارات أو على الأشخاص، أو أيَّ شيء من أمور المادة؛ ذلك لأن التأمين بكل أنواعه ليس يقابله من المؤمّن عنده عمل يقوم به سوى الحظ واليانصيب.