للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التبرع بالكلية والتبرع بالدم]

مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز تبرع الزوجة لزوجها بإحدى كليتيها؟

الشيخ: لا يجوز، هذه بدعة سيئة في العصر الحاضر.

وكثيراً ما نسمع بعض المفتين أو المرشدين أو نحو ذلك يفتون بالجواز، وأنا أعتقد مع احترامنا لآراء هؤلاء الذين يصدرون في فتاواهم عن شيء من غير اجتهاد، أن هذا من الأخطاء الفاحشة؛ لأنهم أولاً: لا يجدون مستنداً لهم شرعاً سوى مجرد الاستنباط والاجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد الاستنباط فيه غفلة عن بعض النصوص الأخرى التي يجب ملاحظتها حين إصدار مثل هذه الفتوى، لأن التَبَرُّع بكلية إما أن يكون من الحيّ، وهذا هو الغالب، والذي يجري حوله السؤال والجواب، وإما أن يكون من ميت مات حديثاً ولا تزال الكليتان في رأي الأطباء حَيَّتان، يمكن الاستفادة منها أو من إحداهما لحي.

في الحالة الأولى: أي في حالة كون إحدى الكليتين تُستخرج من الحي، كما جاء في السؤال، فيه تعريض للمتبرع بالكلية لنفسه للضرر إن لم نقل للهلاك، وأنا أُصَوِّر صورةً لتوضيح هذا الجواب.

لو سألنا هؤلاء الأطباء وأولئك المفتين، هل تضمن يا أيها المفتي بناء على رأي الطبيب المسلم .. هل تضمن أن هذا الرجل الذي سيبقى بكلية واحدة، أنه لا يمكن أن يتعرض لفسادها ولمرضها بُعيد استئصال أختها، ولو أيضاً ليس بُعيدها بل بعد هذا بعد زمن طويل .. طويل، سيكون الجواب في اعتقادي وعندنا الطبيب هنا تيسير شديد ممكن أن نستفيد الجواب منه، في ظني أنه سيكون الجواب لا يمكن ضمان سلامة هذه الكلية بعد استخراج أختها.

إذاً: هنا أولاً تعريض لهذا الرجل المُتَبَرِّع بإحدى كليتيه للضرر، وهنا نُلْفِت النظر إلى قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار» من جوامع كلم الرسول عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>