للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من بعض العلماء وقد ذكر ابن القيم في «الزاد» نحو ما نقلناه عن النووي ونص كلامه في ذلك:

«الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها، فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط، فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء واحتياط للخروج من خلاف السنة. ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر».

[الثمر المستطاب (١/ ٤٢٢)].

[جواز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه]

«- وتجوز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه وكان طاهرا فقد «كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة».

ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة. [انظر التخريج في الأصل].

واعلم أن «الخمرة» بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: هي مقدار ما يضع الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيج خوص ونحوه من النبات ولا تكن خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة لبعضها. كذا قال ابن الأثير في «النهاية». وفي «الفتح»:

«وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي. ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان - صلى الله عليه وسلم - قاعدا عليها. ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه».

«ومرة «صلى على حصير وقد اسود من طول ما لبس».

هو من حديث أنس رضي الله عنه. [انظر التخريج في الأصل].

<<  <  ج: ص:  >  >>