للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصاب الذي يشترط في النوع الأول والأنواع الأربعة، وهو خمسة أوسق، يعني: أحمال من الجمال.

القمح -مثلاً- إذا بلغ خمسة أحمال، يعني تقريباً عشرة أكياس معروفة، وجب عليها الزكاة، وما دون ذلك لا يجب عليها الزكاة، ثم يختلف الواجب من الزكاة عليها باختلاف الأرض التي أنتجت هذه الحبوب، فإن كانت بَعْلاً فعليها العشر، وإن كان بالسقيا بالسواقي والدوالي ونحو ذلك، فيجب عليها النصف «(١)» ...

أما الفواكه والثمار وبخاصة الخُضَر التي لا يجب عليها الزكاة فحينما يقال: لا يجب عليها الزكاة، يقصد بها الزكاة الخاصة المعروف نصابها، والمقدار الواجب عليها، ونحو ذلك، لكن عليها زكاة مطلقة عامة، وذلك لتطهير نفوس المزكين، كما قال رب العالمين: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس: ٩]، {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: ١٠].

وباختصار: الأنواع الأربعة التي ذكرناها من المزروعات، هي التي جاء النص الصحيح في وجوب الزكاة عليها، وعلى التفصيل السابق.

(الهدى والنور /٢٢٨/ ٠٧: ٢٦: ٠٠)

[هل على الخضار زكاة؟]

مداخلة: حديث «ليس في الخضار زكاة»؟

الشيخ: لا يصح.

مداخلة: فيها نص ... ؟

الشيخ: نعم، النص من حيث روايته عن الرسول عليه السلام لا يصح، لكن اتفاق السلف على هذا، «ليس في الخضروات زكاة» هكذا النص كحديث، لكن من حيث الإسناد لا يصح، هذا من حيث الرواية، أما من حيث المعنى والمبنى فهو صحيح.


(١) أي نصف العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>