للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله.

أما بعد:

فإن خيرَ الكلام كلام الله، وخيرَ الهدي هديُ محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشَرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.

لا تجوز، ولا أعني لا تصح، وإنما أعني أن أصحابها آثمون في تقدمهم بين يدي الإمام وعدم اتباعهم لنظام قيام الرجال خلف الإمام.

ولكن من حيث الحكم الشرعي: لا يوجد لدينا -فيما علمنا- نص يُمكن الاستدلال به على بطلان صلاة هؤلاء الذين بين يدي الإمام، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى: إذا كانت صلاتهم بين يدي الإمام لعذر، فالاثم مرفوع، أما إن كان لإهمال فالإثم قائم، هذا الذي أَعْتقده في هذه المسألة.

(الهدى والنور / ٣٦٠/ ٣٤: ٠٧: ٠٠)

[هل تصح صلاة من تقدم على الإمام إذا امتلأ الجامع واضطر المصلون للصلاة خارج الجامع]

مداخلة: يضيق المسجد أحياناً، فيتقدم ناس عن الإمام خارج المسجد؟

الشيخ: جائز كما وقع في المسجد النبوي.

مداخلة: جائز؟

الشيخ: ضرورةً.

(الهدى والنور /٢٥/ ٤٩: ١٨: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>