للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا ينبغي لولي أمر الزوجة اشتراط شئ من المال لنفسه]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

«أيما امرأة نكحت على صداق أوحباء أوعدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أوأخته». ضعيف.

[قال الإمام]:

تنبيه: استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز لولي المرأة أن يشترط لنفسه شيئا من المال! وهو لوصح كان دليلا ظاهرا على أنه لواشترط ذلك لم يكن المال له بل للمرأة، قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر.

وقد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط، وأنا وإن كنت لا أستحضر الآن ما يدل على تحريمه، ولكني أرى - والعلم عند الله تعالى - أنه لا يخلومن شيء، فقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولا أظن مسلما سليم الفطرة، لا يرى أن مثل هذا الشرط ينافي مكارم الأخلاق، كيف لا، وكثيرا ما يكون سببا للمتاجرة بالمرأة إلى أن يحظى الأب أوالولي بالشرط الأوفر، والحظ الأكبر، وإلا أعضلها! وهذا لا يجوز لنهي القرآن عنه.

(السلسلة الضعيفة (٣/ ٥٨ - ٥٩).

[هل يجب الصداق بمجرد الخلوة بالزوجة؟]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

«من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق، دخل بها أولم يدخل بها». ضعيف.

[قال الإمام]:

<<  <  ج: ص:  >  >>