للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأمة مطلقا وبين ابن حزم غير الذين يوجبون ذلك عليها. مطلقا ومن الواضح أنه إنما ذهب ابن تيمية إلى ذلك توفيقا بين بعض الآثار التي تدل لمذهب الجمهور «انظر ص ٢٦، ٣٣» وبين القاعدة المشار إليها آنفا. وهذا المذهب وإن كان أقرب إلى الصواب من مذهب الجمهور الذي كنا استدللنا على رده في كتاب «حجاب المرأة المسلمة» «ص ٤٢ - ٤٦». فلا يزال في النفس منه شيء لأن تقدير الجمال المترتب عليه خوف الفساد أمر نسبي وكم من أمة سوداء تكون جميلة الأعضاء والتكوين بحيث يفتتن بها البيض ثم إنها قد لا تكون كذلك عند هؤلاء ولكنها جميلة عند بين جنسها من السود. فالأمر غير منضبط. والله أعلم.

[مقدمة حجاب المرأة ولباسها ص ٨ - ٩]

[هل يجوز للكافر والكافرة رؤية عورة المسلم والمسلمة للتفتيش]

السؤال: بالنسبة لإخواننا في الضفة الغربية؟

الشيخ: نعم.

السؤال: عند الجسر هناك اليهود يأمروا الرجال أن يخلعوا ملابسهم حتى يفتشوهم؟

الشيخ: نعم.

السؤال: واليهوديات يأمرن النساء أن يخلعن ملابسهن حتى يفتشوهن؟

الشيخ: نعم.

السؤال: هل يجوز للكفار والكافرات أن يروا عورة المسلمين؟

الجواب: لا ما يجوز.

السؤال: وبالنسبة لإخواننا يا سيدي يقولون: مضطرين هل يجوز لهم ذلك؟

الجواب: لا ما في اضطرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>