للنصاب يعني نحو عشر جنيهات ذهبية رشادية الآن تريد أن تحوي أضعاف هذا المقدار حتى تكون مالكاً للنصاب لماذا لأنه نزلت قيمة العملة الورقية.
خلاصة الكلام: الدينار في الحديث هو الدينار الذهب بالعملة الورقية صعوداً وهبوطاً.
(الهدى والنور/٥٤١/ ٥٨: ٤٣: ٠٠)
هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة ... ) غيرها
[قال صديق خان]:
الحاصل: أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص عليها بها.
[فعلق الألباني]:
قد ذكرنا فيما تقدم حديثين تقوم الحجة بكل منهما إذا انفرد، فكيف إذا اجتمعا؟ !
وقد أفادا أن العلة هي الوزن والكيل؛ وفيها كفاية، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات»، فقال «ص ٧٥»: «والعلة في تحريم ربا الفضل؛ الكيل أو الوزن مع الطعم؛ وهو رواية عن أحمد».
[قال جامعه]:
قصد بالحديثين:
حديث عبادة وأنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك؛ فإذا اختلف النوعان فلا بأس به». [حسن لغيره].
حديث ابن عمر في «الصحيحين»، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا،