للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنصاب يعني نحو عشر جنيهات ذهبية رشادية الآن تريد أن تحوي أضعاف هذا المقدار حتى تكون مالكاً للنصاب لماذا لأنه نزلت قيمة العملة الورقية.

خلاصة الكلام: الدينار في الحديث هو الدينار الذهب بالعملة الورقية صعوداً وهبوطاً.

(الهدى والنور/٥٤١/ ٥٨: ٤٣: ٠٠)

هل تلحق بأصول الربويات (الذهب والفضة ... ) غيرها

[قال صديق خان]:

الحاصل: أنه لم يرد دليل تقوم به الحجة على إلحاق ما عدا الأجناس المنصوص عليها بها.

[فعلق الألباني]:

قد ذكرنا فيما تقدم حديثين تقوم الحجة بكل منهما إذا انفرد، فكيف إذا اجتمعا؟ !

وقد أفادا أن العلة هي الوزن والكيل؛ وفيها كفاية، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات»، فقال «ص ٧٥»: «والعلة في تحريم ربا الفضل؛ الكيل أو الوزن مع الطعم؛ وهو رواية عن أحمد».

[قال جامعه]:

قصد بالحديثين:

حديث عبادة وأنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك؛ فإذا اختلف النوعان فلا بأس به». [حسن لغيره].

حديث ابن عمر في «الصحيحين»، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا،

<<  <  ج: ص:  >  >>