للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن والده، فللوالد أجر ولده تماماً، وإن كان جعل الأجر لنفسه، فللوالد شيء منه.

(الهدى والنور / ١٦٢/ ٠٧: ٥٣: ٠٠)

[من أراد أن يحج عن أبيه ولما يتزوج بعد]

مداخلة: [هل يُقَدِّم الشاب الزواج أم الحج عن الأب]؟

الشيخ: إذا ما عندك توقان للزواج فحُجَّ عن أبيك، أما إذا كان عندك توقان للزواج فتزوج، ثم حج عن أبيك.

(الهدى والنور /٢٢٩/ ١١: ٥٤: ٠٠)

رجل كان مستطيعاً للحج ولم يحج ومات فهل يحج عنه أبناؤه؟

مداخلة: رجل كان مستطيعاً للحج ولم يحج ومات، أيحج عنه الورثة أو أبناؤه مثلاً؟

الشيخ: إذا كان وجب عليه الحج فإن استطاع الحج ولم يفعل فلا يستطيع أحد أن يحج عنه، وهذا فيه أثر صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: «لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد» رواه الإمام مالك في الموطأ بالسند الصحيح.

بدأت بهذا الأثر الصحيح لصراحته في الموضوع، وهو مأخوذ من نصوص من الكتاب والسنة، من ذلك قوله تبارك وتعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩] فإنسان أُمِر بأداء فريضة ما .. فريضة الحج أو الصيام أو الصلاة أو ما شابه ذلك، وكان مستطيعاً لكل ذلك، ثم لم يفعل؛ فمعنى ذلك أنه لم يَتَزَكَّ بالقيام بهذه الفرائض، والله عز وجل يقول: {وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ} [فاطر: ١٨] فحينئذٍ من يزكيه بعد أن جاءه اليقين؟ ! وانتقل إلى رحمة رب العالمين أو إلى عذابه الأليم، حسبما ما يشاء الله عز وجل أن يعامله به.

<<  <  ج: ص:  >  >>