للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم قتل الجراد إلا للأكل أو لدفع الضرر]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «لا تقتلوا الجراد، فإنه جند من جنود الله الأعظم».

ترجمه الإمام بقوله: تحريم قتل الجراد إلا للأكل أو لدفع الضرر.

السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٥٤).

كيف التوفيق بين حديث: «أُحِل لنا ميتتان الجراد والسمك» وحديث: «لا تقتلوا الجراد فإنه جُنْد من جنود الله»

ما هو الوفاق بين الحديث «أُحِل لنا ميتتان الجراد والسمك» وحديث «لا تقتلوا الجراد فإنه جُنْد من جنود الله»؟

إذا كان لا يضر لا يُقْتَل, فيه فرق مثلاً بين إنسان جالس في باحة داره فرأى جرادة أو جرادتين فقتلهما فهذا لا يجوز, وبين قوافل من الجراد يغزو الأراضي المَزْرُوعة فيستأصل شَأْفَتَها فهذا مضر فيجوز قتله.

(الهدى والنور / ٥٢/ ٤١: ٥٥: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>