للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨١ - حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا [وقال: عليكم السكينة: مي].

[رمي الجمرة الكبرى]

٧٢ - ثم سلك الطريق الوسطى (١) التي تخرج [ك: ن د مي مج جا هق] على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة.

٧٣ - فرماها [ضحى: م نخ د ت طح جا قط هق حم] بسبع حصيات (٢).

٧٤ - يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف (٣).


(١) قال النووي: فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات.
(٢) وحينئذ قطع أي تلبيته كما في حديث الفضل وغيره.
(٣) قال النووي: " وهو نحو حبة الباقلاء وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه "
وفي " النهاية ": " الخذف هو رميك الحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها ".

قلت: وقد جاءت هذه الكيفية في بعض الأحاديث عن غير واحد من الصحابة منهم عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى قال: ففتحت أسماعنا حتى أن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا. قال: فطفق يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجمار فقال: بحصى الخذف ووضع أصبعيه السبابتين أحدهما على الأخرى .. الحديث
أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي والسياق له بسند صحيح. وفي الباب عن حرملة بن عمرو في " أمالي المحاملي " «٥/ ١٢٠ / ١» " وفوائد الملخص " «٧/ ١٨٤ / ٢» وابن عباس في " طبقات ابن سعد " في " الطبقات " «٢/ ١٢٩» وهو عند مسلم في رواية له «٤/ ٧١».
ولكن هل المراد بهذه الكيفية هو الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف الذي ينبغي أن يرمى به أم المراد التعليم والالتزام بها دون غيرها من الكيفيات؟ كل من الأمرين محتمل لكن الأول هو الأظهر حتى أن النووي لم يذكر غيره أما ابن الهمام فقد ذكر في " الفتح " الاحتمال الثاني ورده وجزم بأن المراد الأول وعليه فليس في السنة كيفية للرمي ينبغي التزامها فكيف تيسر له رمي
وهنا تنبيهات:
الأول: أنه لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم أن يرتحلوا من المزدلفة بعد نصف الليل فلا بد لهم من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون لحديث ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>