للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها؛ كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا. والله أعلم».

قلت: وهذا غير قادح في الحديث بعد أن ثبت إسناده؛ لأنه يجوز أن يكون قد علم ما لم يعلمه غيره، ومن علم حجة على من لم يعلم.

ويجوز أيضاً أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام كان أحياناً يستقبل بناقته القبلة عند التكبير؛ بياناً لما هو الأفضل - كما رواه أنس -، وأحياناً لا يستقبل، بل كيفما تيسر؛ ... بياناً للجواز. وعليه تحمل الأحاديث الصحيحة التي أشار إليها ابن القيم، وبذلك يجمع بين الأحاديث، ولا يجوز ضرب بعضها ببعض. هذا ما ظهر لي. والله تعالى أعلم.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٦٣)]

استقبال القبلة بالراحلة للتطوع ليس واجباً

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٢:

ويستحب له -إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.

[وقال في أصل الصفة]: وأما الشوكاني؛ فقال «٢/ ١٤٤»: والحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة، وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سَمْتِ القبلة. اهـ.

أقول: ولا دلالة في الحديث على أنه لا بد من الاستقبال في تلك الحال؛ لأنه فعلٌ، وغاية ما يدل عليه: أن ذلك يشرع ويستحب، لا سيما وأنه لم يكن - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك دائماً - كما سبق -؛ ولذلك قال الإمام أحمد - فيما رواه عنه أبو داود في

<<  <  ج: ص:  >  >>