للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - (١) ليصلي عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أمرهم فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء فكرهوا أن يهجدوا (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نومه فصلوا عليها. ثم انطلقوا بها، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل عنها من حضره من جيرانها، فأخبروه خبرها، وأنهم كرهوا ان يهجدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ولم فعلتم؟ انطلقوا، فانطلقوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يصف للصلاة على الجنازة فصلى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز.

أحكام الجنائز [١١٢].

ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من مات في بلد ليس فيها من يصلى عليه صلاة الحاضر)

السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه، صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب، لصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي وقد رواها جماعة من أصحابه يزيد بعضهم على بعض، وقد جمعت أحاديثهم فيها، ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة. والسياق لحديث أبي هريرة: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى للناس [وهو بالمدينة] النجاشي [أصحمه] [صاحب الحبشة] في اليوم الذي مات فيه: [قال: «إن أخا لكم قد مات» وفي رواية: «مات اليوم عبد لله صالح [بغير أرضكم] [فقوموا فصلوا عليه]، [قالوا: من هو؟ قال النجاشي] [وقال: استغفروا لأخيكم]، قال: فخرج بهم إلى المصلى وفي رواية: البقيع [ثم تقدم فصفوا خلفه] [صفين]، [قال: فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت] [وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه] [قال: فأمنا وصلى عليه]، وكبر


(١) هو شرقي المسجد النبوي، وهو اليوم الارض الممتدة مع طول المسجد من من الشمال إلي الجنوب بجانب باب النساء. [منه].
(٢) أي يوقضوا وهو من الاضداد. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>