للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستطعن الرؤية فيرجون أن يراعى هذا في تفصيل الكيفية.

الشيخ: أولاً: عزو الحديث لأبي هريرة في السؤال خطأ.

ثانيًا: أن العقد فيما علمت ليس له كيفية معينة؛ لأن الراوي اكتفى بالإخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، فالأمر فيه سهل إن شاء الله، فكل مصل سواء كان ذكرًا أو أنثى فليعقد بالأسلوب أو الطريقة التي يراها أسهل بالنسبة إليه، أنا مثلًا أعقد في كل إصبع ثلاث مفاصل فأعتبرها ثلاثة، وممكن إنسان أن يعد واحد في إصبع والثانية اثنين وهكذا، فما يتيسر للذاكر في العد فهو الذي يفعله؛ لأنه ليس لدينا سنة بكيفية معينة في هذا العقد.

«رحلة النور: ٢٩ ب/٠٠: ٢٨: ٥٧»

[حكم تأخير الذكر بعد الفراغ من الصلاة]

مداخلة: تأخير الذكر بعد الفراغ من الصلاة.

الشيخ: لا، يذهب الأجر.

مداخلة: نعم، قد يكون طالب علم صلى في مسجد معين، ثم يريد أن يلحق الدرس مثلًا في مسجد آخر، فيخرج مباشرًة بعد الصلاة حتى يلحق الدرس.

الشيخ: يأتي بها وهو ماشي.

مداخلة: أنا أقصد هذا ما يؤثر؟

الشيخ: لا ما يؤثر.

«فتاوى جدة «٢٤» /٠٠: ٢٩: ٥٠»

<<  <  ج: ص:  >  >>