للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاةُ في النِّعال والأمْرُ بها

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٣:

ويجوز له أن يقف حافيا، كما يجوز له أن يصلي منتعلا.

وقال في أصل الصفة:

وكان يقف حافياً أحياناً، ومنتعلاً أحياناً.

وأباح ذلك لأمته؛ فقال: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يُؤْذِي بهما غيره».

وأكد عليهم الصلاة فيهما أحياناً؛ فقال: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خِفافهم».

قلت: وهذا الحديث يفيد استحباب الصلاة في النعال؛ لأنه أمر بذلك، وعلَّله بمخالفة اليهود، وأقل ما يستفاد منه الاستحباب، وإن كان ظاهره الوجوب؛ فإنه غير مراد؛ بدليل قوله في الحديث الذي قبله: «إذا صلى أحدكم؛ فليلبس نعليه، أو ليخلعهما».

فهذا يفيد التخيير، ولكنه لا ينافي الاستحباب؛ كما في حديث: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء».

قال الشوكاني: «وهذا أعدل المذاهب، وأقواها عندي». وإليه ذهب الحافظ في «الفتح» «١/ ٣٩٣»؛ حيث قال - بعد أن ساق الحديث -: «فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة».

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٠٨)]

<<  <  ج: ص:  >  >>