للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما احتجوا به - من حيث المعنى - من أن معنى: «سمع الله لمن حمده»: طلب التحميد؛ فيناسب حالَ الإمام، وأما المأموم؛ فتناسبه الإجابة بقوله: «ربنا لك الحمد». ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره؛ ففيه: «وإذا قال: «سمع الله لمن حمده»؛ فقولوا: «ربنا ولك الحمد». يسمع الله لكم».

فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: «ربنا لك الحمد». إذ لا يمتنع أن يكون طالباً ومجيباً. وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين؛ من أنه لا يلزم من كون الإمام داعياً والمأموم مُؤَمِّناً أن لا يكون الإمام مُؤَمِّناً».

قال: «وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له». ثم قال: «وأما المنفرد؛ فحكى الطحاوي، وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة؛ لكون الإمام يجمع بينهما؛ للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد».

لكن أشار صاحب «الهداية» إلى خلاف عندهم في المنفرد.

قلت: ولكنه اختار له الجمع بينهما، وهو الصحيح؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

وقوله «يسمع الله لكم» أي: يستجبْ دعاءكم.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٦٧٤)]

[تعليل الأمر بالحمد بعد الرفع من الركوع]

وعَلَّلَ الأمرَ بذلك في حديث آخر بقوله: «فإنه من وافق قوله قول الملائكة؛ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه».

قال الحافظ ابن حجر: فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>