للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم غناء المرأة لزوجها]

السائل: ما حكم غناء المرأة لزوجها يعني: تغني لزوجها ونحو ذلك؟

الشيخ: ما هو المقصود بالغناء؟ إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل وبالألفاظ التي يجوز لكل مسلم أن ينطق بها، فلتغني ما شاءت بشرط لا تضيع شيئاً من فرائضها.

مداخلة: نعم هو كذلك.

الشيخ: أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلاً في الشرع، فلا فرق حين ذاك بين أن تغني لزوجها أو لأخيها أو لأختها؛ لأن الأمر كما تعلم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح».

فإذا تكلم الإنسان بكلام قبيح فهو مؤاخذ عليه، وإذا تغنى به ازدادت المؤاخذة، فإذن يجب أن نفرق بين غناء وغناء، فإن غنت المرأة أمام زوجها بكلام مباح يقال: إنه مباح فلتغني ولتطربه بما شاءت من غنائها، أما إذا كان المقصود بالغناء هو: هذه الأغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين والفاسقات فلا فرق حين ذاك بين غنائها لزوجها، أو للغريب عنها.

أبو إسحاق- مداخلة: طيب. ما خطورة أن تتغنى لزوجها بما شاءت يعني: ما الضرر الشرعي الذي سيقع يعني: من زوجها مثلاً يكون رد فعل لمثلاً؟

الشيخ: سبق هل يجوز لها أن تتكلم بكلام لا يجوز النطق به؟

مداخلة: لا عموماً هذا؟

الشيخ: وخصوصاً؟ لا فرق بين العموم والخصوص، ما يصلح الكلام، نعم.

مداخلة: ما ....

الشيخ: مثلاً أي كلام من بابه يعني.

<<  <  ج: ص:  >  >>