للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«يقولون: إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة، قال عمر رضي الله عنه: لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي». رواه من طريق عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس. قلت: وهذا سند جيد رجاله ثقات معروفون، غير عبد الرحمن بن زياد وهو الرصاصي، قال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو زرعة: لا بأس به، ولم يتفرد به، فقد أخرجه الطحاوي أيضا من طريق أخرى عن سفيان عن سلمة بإسناده عنه قال: قال عمر: فذكر مثله، وسنده جيد أيضا، وقد صححه ابن حزم فقال «٧/ ١٠٧» في صدد الرد على القائلين بمفضولية المتعة، المحتجين على ذلك بنهي عمر عنها: هذا خالفه الحنفيون والمالكيون والشافعيون؛ لأنهم متفقون على إباحة متعة الحج، وقد صح عن عمر الرجوع إلى القول بها في الحج، روينا من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: لواعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة، ورويناه أيضا من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل به، ورويناه أيضا من طرق، فقد رجع عمر رضي الله عنه إلى القول بالمتعة اتباعا للسنة، وذلك هو الظن به، رضي الله عنه، فكان ذلك من جملة الأدلة الدالة على ضعف حديث الترجمة، والحمد لله رب العالمين.

السلسلة الضعيفة (٣/ ٥٠ - ٥٥).

[فسخ الحج إلى العمرة]

عن عائشة قالت: لَبَّينا بالحجِّ، حتى إذا كنَّا بِسَرِفَ؛ حضْت، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: «ما يبكيك يا عائشة؟ ! ».

فقلت: حِضت، ليتني لم أكنْ حججت! فقال: «سبحان الله! إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم»؛ فقال: «انْسكِي المناسكَ كلَّها؛ غَيْرَ أن لا تطوفي بالبيت». فلما دخلنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من شاء أن يجعلها عمرة؛ فليجعلها عمرة؛ إلا من كان معه الهَدْيُ».

<<  <  ج: ص:  >  >>