[تكلم الإمام على كتاب لأحد مشايخ شمال سوريا اسمه «تعاليم الإسلام» وعلى ما فيه من غرائب وآراء باطلة وذكر من أمثلة ذلك أنه]:
قال «ص ٢٥٢ - ٢٥٣»: لا بأس بالتهليل والتكبير والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني جهرا قدام الجنازة، لأنه صار شعارا للميت، وفي تركه ازدراء به، وتعرض للتكلم فيه وفي ورثته، ولوقيل بوجوبه لم يبعد! وهذا مع كونه من البدع المحدثة التي لا أصل لها في السنة فلم يقل بها أحد من الأئمة أيضا.
السلسلة الضعيفة (١/ ٦٠٦).
[وجوب الإسراع بالجنازة]
- ويجب الإسراع في السير بها، سيرًا دون الرَّمْل، وفي ذلك أحاديث:
الأول:«أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدِّمونها، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم».
الثاني:«إذا وضعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدّموني «قدموني»، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها! ؟ يسمع صوتَها كل شئ إلا الإنسان، ولو سمعه «لـ» صعق».
الثالث: عن عبد الرحمن بن جوشن قال: «كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير، ثم يقولون: رويدا بارك الله فيكم: فلحقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة، وشد عليهم بالسوط، وقال: خلوا! والذي أكرم وجه أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - لقد رأيتنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنكاد أن نرمل بها رملا».
وقال النووي في المجموع «٥/ ٢٧١»: «واتفق العلماء على استحباب الإسراع